ثانوية أبي الخـــير التأهيـــلية ببركان المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله
مرحبا بكم في منتديات ثانوية أبي الخير

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
ثانوية أبي الخـــير التأهيـــلية ببركان المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله
مرحبا بكم في منتديات ثانوية أبي الخير

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
ثانوية أبي الخـــير التأهيـــلية ببركان المغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثانوية أبي الخـــير التأهيـــلية ببركان المغرب

Forum lycée Aboualkhayr Berkane MAROC
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانــون الداخلــي للمؤسسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Soufhos

Soufhos


عدد المساهمات : 300
تاريخ التسجيل : 17/12/2007
الموقع : Berkane MAROC

القانــون الداخلــي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: القانــون الداخلــي للمؤسسة   القانــون الداخلــي للمؤسسة Emptyالخميس 19 أبريل 2012, 04:01


القانــون الداخلــي للمؤسسة Image012
مرتكزات النظام الداخلـي للمؤسسات التعليمية
مدخل:
تعتبر المؤسسات العمومية للتعليم فضاء آت للتربية و التكوين و مجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم و احترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات و المهارات و الكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية.لذا يجب على المؤسسات أن تضمن احترام حقوق و واجبات التلاميذ و ممارستهم لها وفق مبادئ هذا النظام الذي يرتكز على الثوابت العامة التالية :
   1-مبادئ العقيدة الإسلامية و قيمها الرامية إلى تكوين الفرد تكوينا يتصف بالإستقامية و الصلاح و يتسم بالاعتدال و التسامح و يتوق إلى مطلب العلم و المعرفة و يطمح إلى المزيد من الإبداع المطبوع بروح المبادرة الإيجابية و الإنتاج النافع.
   2- الالتحام بكيان المملكة المغربية العريق القائم على ثوابي و مقدسات يجليها الإيمان بالله و حب الوطن و التمسك بالملكية الدستورية.
   3- المشاركة الإيجابية في الشأن العام و الخاص و الوعي بالواجبات و الحقوق و التشبع بروح الحوار و قبول الاختلاف و تبني الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الحق و القانون.
   4- الوفاء للأصالة و التطلع الدائم للمعاصرة و التفاعل مع مقومات الهوية في انسجام و تكامل و ترسيخ الآليات و الأنظمة التي تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته.
   5- جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير و الفعل خلال العملية العملية التربوية التكوينية حتى ينهض بوظائفه كاملة تجاه مجتمعه و دولته.و من هذه الثوابت تحدد حقوق المتعلم و واجباته في علاقاته مع مختلف المتدخلين التربويين و الإداريين بالمؤسسة.
وينبغي أن ينصب الاهتمام عند صياغة وإعداد النظام الداخلي للمؤسسة،على العناصر التالية:
 الفصل الأول: الحقوق و الواجبات في الحياة المدرسية.
 1-حقوق المتعـلم
      * الحق في التعلم و اكتساب القيم و المعارف و المهارات التي تؤهله للاندماج في الحباة العملية كلما استوفى الشروط و الكافيات المطلوبة.
     * تمكينه من إبراز التميز كلما أهلته قدراته و اجتهاداته.
     * تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل و المرأة و الإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.
     * تمتيعه بالمساواة و تكافؤ الفرص ذكرا أو أنثى طبقا لما يكلفه دستور المملكة
     * الاهتمام بالمصالحة و معالجة قضاياه التربوية و المساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
     * إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ.
     * تمكينه من المعلومات و الوثائق المرتبطة بحياته المدرسية وفق التشريعات المدرسية.
     * جعل الإمكانات و الوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.
     * فسح المجال لانخراطه في جمعيات و أندية المؤسسة و مجالسها لكي يشارك و يساهم في تفعيلها.
     * حمايته من كل أشكال الامتهان و المعاملة السيئة و العنف المادي و المعنوي.
2- واجبات المتعلم:
     * الاجتهاد و التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه.
     * اجتياز الامتحانات و الاختبارات و فروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية و نزاهة مما يمكن من التنافس الشريف.
     * المواظبة و الانضباط لمواقيت الدراسة و قواعدها و نظمها.
     * إحضار جميع الكتب و الأدوات و اللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز.
     * الإسهام في التنشيط الفردي و الجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجة و الداعمة.
     * المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة و إشعاعها الثقافي و التعليمي والعمل في حسن نظافتها حفاظا على رونقها و مظهرها.
     * العناية بالتجهيزات و المعدات و المراجع و الكتب و المحافظة على كل ممتلكات المؤسسة.
     * العمل على ترسيخ روح التعاون البناء إبعاد ما يعرقل صفو الدراسة و سيرها الطبيعي.
     * الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة.
     * معالجة المشاكل و القضايا المطروحة بالاحتكام إلى مبدأ الحوار البناء و التسامح.
     * الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها ،واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها.
     * المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته يحضي بالتقدير و الاحترام.
     * احترام التعليمات المتعلقة بورقة الغياب و بطاقة التعريف المدرسية.
     * ارتداء ملابس لا تتنافى مع مقتضيات الحشمة و الوقار ولا تتناقض مع أعرافنا وأصالتنا و هويتنا،وعلى التلميذات ارتداء بذلة موحدة  (وزرة).
3-المسؤوليــات:
     * إن آباء والأولياء ومراسلي التلاميذ الداخليين ملزمون بمراقبة و تتبع مراقبة أبنائهم على الدروس و انضباطهم و يتحملون كامل المسؤوليات المترتبة عن غيابهم أو سوء سلوكهم.
     * الآباء و الأولياء أو المراسلون ملزمون بإشعار المؤسسة بكل تغيير قد يطرأ على عناوينهم فور حدوثه.
     * كل حدث يقع للتلميذ المغادر للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة مسجلة في استعماله الزمني يتحمل تبعات تصرفه،ولا يترتب عن ذلك الحدث أية مسؤولية للمؤسسة.
     * المؤسسة غير مسؤولة عما قد يضيع للتلاميذ أو الموظفين من أشياء داخل المؤسسة أو بجوارها مهما كانت قيمتها.
     * للمؤسسة الصلاحية في استدعاء الآباء أو الأولياء لاستفسارهم عن تغيبان أبنائهم و تأخيراتهم ودراسة حالتهم التأديبية عند الاقتضاء.
     * يتحمل الآباء أو الأولياء مسؤولية تعويض كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبناؤهم بصفة فردية في حال تحديد المسؤولية و بصفة جماعية حين انعدامها.
     * إدارة المؤسسة مسؤولة عن التلاميذ داخل المؤسسة خلال فترة الاستراحة و خلال تواجدهم بقاعة المداومة.كما أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأستاذ أثناء الحصص الدراسية.
     * أوقات الاستراحة المسجلة في جداول استعمال الزمن الخاصة بالتلاميذ يجب أن تقضى داخل المؤسسة وعلى التلاميذ احترام فتراتها طبقا للإيقاعات المدرسية.
     * باب المؤسسة مفتوح في وجه التلاميذ الدارسين وفق جداول استعمالهم الزمني دون غيرهم.
     * يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم في هدوء ونظام و يخرجهم من القاعة إلى حيث يؤطرون من طرف الحراسة التربوية، على أن يكون الأستاذ أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها.
     * المربون بالتعليم الأولي و المعلمون بالتعلم الابتدائي مسؤولون عن التلاميذ داخل حجرات الدرس،ويساهمون وفق جدول زمني تحدده الوزارة في مراقبة التلاميذ أثناء فترات الاستراحة.
     * عند وقوع حادثة مدرسية أو رياضية لتلميذ ما فإنه ينقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفيات العمومية أو إلى أقرب مستوصف عمومي،ويخبر ولي أمره بالحادثة، و تتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع.
4-المحظــورات  
     * يمنع الدخول أو البقاء بقاعة الدراسة أو الملاعب الرياضية في غيبة الأستاذ أو المسؤول أو المنشط المؤطر.
     * يمنع التدخين داخل مرافق المؤسسة أو ترويج أو تناول ما شابهه.
     * يمنع استعمال الهاتف المحمول من طرف التلاميذ داخل حرم المؤسسة و مرافقها.
     * يمنع استعمال المذياع الشخصي أو ما شابهه داخل المؤسسة.
     * لا يسمح لأي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدرس،إلا عند الضرورة القصوى (عدم إحضار اللوازم المدرسية- عدم انجاز الواجبات –قيام التلميذ بالشغب المؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس ....  ) حيث يحال التلميذ على الحراسة العامة مصحوبا بتقرير في الموضوع.
     * يمنع كل إتلاف أو تخريب لممتلكات و أجهزة المؤسسة.
 الفصل الثاني: الإجراءات التنظيمية
1-   1- التسجيل و إعادته:
     * يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي و الرياضي و الانخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا،و أودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
     * كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف و كذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من طرف رئيس المؤسسة أو من يفوضه بذلك.
2- مسطرة تتبع التغيبات:
   أ-الغياب المبرر:
     * يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو إيداع الوثائق المتعلقة به في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله. ويمكن لإدارة المؤسسة – في حالة استثنائية- أن تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات الطبية و المبررات القانونية المسلمة خارج الأجل المحدد.
    * وإذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين الإدلاء بشهادة طبية مسلمة أو مصادق عليها  من مصالح الصحة المدرسية و يسلم للمعنى أو وليه إيصال من المكلف الإداري المنتدب من طرف رئيس المؤسسة لهذه المهمة.
    * غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين الإدارة و الأستاذ.
  ب- الغياب غير المبرر:
يعالج وفق المسطرة التالية :
    * الغياب لمدة ساعة واحدة إلى ست ساعات متقطعة أو مسترسلة: يسمح للتلميذ باستئناف دراسته،و يطالب بإحضار ولي أمره لاحقا في أدل محدد.
    * امتداد الغياب لما يعادل ثلاثة أيام إلى خمسة متتالية أو متقطعة:يستدعى ولي أمر التلميذ الذي يتعهد كتابة بمواظبة ابنه على الدراسة.
    * امتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل :في هذه الحالة فإن إدارة المؤسسة ملزمة بمراسلة ولي أمر التلميذ برسالة عادية إلى عنوان المصرح به لديها بعد انصرام اليوم الثالث من الغياب فإذا التحق التلميذ قبل اليوم العاشر من غيابه فإن إنذار يوجه إليه رفقة ولي أمره،و تخصم منه خمسة نقط تقديرية من نقطة المواظبة و السلوك بالنسبة لتلاميذ الثانوي التأهيلي.
    * امتداد الغياب لمدة عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما متواصلة:تبعث إدارة المؤسسة بعد اليوم العاشر من الغياب بأمر استئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة إلى ولي أمر التلميذ في عنوانه المصرح به لديها،يحثه على وجوب التحاق ابنه بدراسته تحت طائلة التشطيب عليه من قوائم المؤسسة بأثر رجعي إذا ما استوفى الغياب شهرا كاملا.فإذا استجاب لهذه المراسلة قبل مضي الشهر،فإن توبيخا يوجه في حقه،مع خصم عشر نقط المواظبة و السلوك بالنسبة لتلاميذ الثانوي التأهيلي.
    * إن غياب التلميذ بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة،لا يستثني احتساب هذا الفرض،بل إن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلاميذ على عدد الفروض التي أنجزها القسم.
ج- ضبط تغيبان التلاميذ من طرف المدرسين:
     * يسجل المدرس التلاميذ المتغيبين في بداية حصته على ورقة الغياب.
    * لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بإذن مكتوب يسلم للتلميذ  من طرف المسؤول الإداري
المكلف.
    * تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة،فهي وحدها –دون غيرها-المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها.
    * إن عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها.
3- المكافآت و العقوبات:
أ-المكافآت:
      * يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ،وتمنح على النحو التالي:
Ø      لوحة الشرف: بمعدل لا يقل عن   12/20
Ø      التشجيع: بمعدل لا يقل عن 13/20
Ø      التنويه: بمعدل لا يقل عن 15/20
ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه،ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
ب-العقــوبات:
في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق التلاميذ المتهاونين المخلين وهي كما يلي:
Ø      التنبيه : بمعدل يقل عن 08/20
Ø      الإنـــذار: بمعدل لا يتجاوز 07/20
Ø      التوبيـــخ: بمعدل لا يتجاوز 05/20
كما أن لإدارة المؤسسة،ومجلس الانضباط،اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين،بأحد بنود هذا النظام،وذلك وفق المراحل التالية :
     * في حالة التغيب غير المبرر عن الدروس،أو السلوك غير المقبول المخل بالنظام الداخلي للمؤسسة،
فللإدارة أو الأستاذ توجيه ملاحظة مكتوبة للتلميذ توضح بملفه،وإذا تكررت المخالفة يوجه للتلميذ إنذار كتابي،وفي المرحلة الثالثة يوجه له توبيخ كتابي، ويخبر ولي أمره بجميع هذه الإجراءات.
     * إذا صدر عن التلميذ خطأ فادح،أو إذا سبق أن صدرت في حقه العقوبات السالفة الذكر فإنه يمكن لرئيس المؤسسة إصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم وتحد إلى ثمانية أيام.
* ويمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز مبدأ العقوبات التصاعدية و تعرض مباشرة على مجلس الانضباط للتلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة.وكذا التلاميذ الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة.
* ولرئيس المؤسسة ، إذا رأى ذلك ضروريا ،أو لأسباب حفظ النظام و ممتلكات المؤسسة ،توقيف أي تلميذ عن الدراسة في انتظار البث في قضيته من طرف مجلس الانضباط.
 الفصل الثالث: الأنشطة التربوية
1. الأندية:
     * ينخرط التلاميذ في مختلف الأندية التي يمكن تأسيسها بالمؤسسة و التي تعمل تحت إشراف أطر تربوية و إدارية.
     * ينبغي مشاركة ممثلين عن التلاميذ في إدارة مقصف المؤسسة ليتعودوا على التدبير المالي و الاقتصادي تحت إشراف إدارة المؤسسة.
     * ينبغي مشاركة التلاميذ في تنظيم المواد المستديرة و اقتراح مواضيعها،بعد عرضها و قبولها من طرف اللجنة الثقافية بالمؤسسة.
     * يحب إيداء الرأي من التلميذ و المساهمة بالاقتراحات المتعلقة بالحياة المدرسية و توضع في صندوق خاص يعد لهذا الغرض.
     * يعد التلميذ طرفا أساسيا في تدبير المجلة المدرسية و المساهمة في مواضيعها و في نشرها و إشعاعها.
     * تسير كل النوادي المنشأة بالمؤسسة و تضبط بقوانين خاصة بها و على المنخرطين فيها من التلاميذ الالتزام بهذه القوانين و الضوابط.
     * ينتخب التلاميذ مناديب الأقسام و ممثليهم في مجلس المؤسسة.
2.    2- مركز الإعلام و التوثيق:
      * في حق المتعلم الاستفادة و المساهمة في أنشطة المكتبة المدرسية و مركز التوثيق و الإعلام و قاعة المعلوميات و كذا من واجبه المحافظة عليها و صيانة محتوياتها.
     * يستفيد المتعلم من استعارة الكتب الترفيهية مع دفع اشتراك سنوي فيما يخص الكتب المدرسية المقررة،وتعطى الأسبقية للمعوزين و الممنوحين.
     * يتحمل المتعلم تعويض الكتاب المعار له في حالة ضياعه أو أي تمزيق أو بتر فيه.
     * تستعمل قاعة المعلوميات من طرف التلاميذ و الأساتذة وفق قوانين تنظيمية تعد لذلك تحت إشراف رئيس المؤسسة.
 الفصل الرابع: مقتضيات عامة
     * إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام يعرض المخالف من التلاميذ للإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها ضمنه.
     * إن تتبع سلوك و مواظبة التلميذ الداخلي تستوجب التنسيق بين القسمين الداخلي و الخارجي وإخبار كل طرف الطرف الأخر  بأي مستجد يتعلق به.
     * كل تلميذ أصيب بمرض لا يقبل بالمؤسسة إلا الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه مخافة نقل العدوى إلى الآخرين.
     * لا يقبل التلميذ المصاب بالاضطرابات العصبية إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة.
     * لا تتلقى المؤسسة مراسلات التلاميذ الخاصة،باستثناء الداخليين.
     * يطلع الآباء و الأولياء و التلاميذ على هذا النظام في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه.     

النظــام الداخلـــي للمؤسســات التعليمية
مقدمــــــة:
      يهدف وضع هذا النظام الداخلي إلى تحديد مجموعة من الضوابط التي من شأنها أن تحفظ النظام الداخل المؤسسة و تسهل الحياة الجماعية وتنظم العلاقات بين مختلف الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة. وتستمد هذه الضوابط مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة ودوريات سلطات التربية و التكوين و تشكل قانونا داخليا ياتزم باحترامه التلاميذ و أولياؤهم و الأطر التربوية و الإدارية و شركاء المؤسسة.
     أنه نظام قابل للتعديل حسب ظروف كل مؤسسة باقتراح من مجلس تدبيرها و يعرض على الأكاديمية قصد المصادقة.
الفصل الأول: مقتضيات عـــامة
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين أو أعوان الالتزام بما يلي:
Ø      نهج الحياد الإيديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين وفق مناهج محددة رسميا،و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية.
Ø      التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في جميع الأحوال.
Ø      الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الانضباط بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة،واحترام الضوابط داخل فضاءات  المؤسسة و في استعمال الأدوات و المعدات.
Ø      الامتناع عن إدخال أي جسم غريب عن العمل التربوي كالأدوات الحادة و الحيوانات.
 الفصل الثانـــــي: الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة
المـــــــــــادة 1 :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا تقدم بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة و أدى جميع واجبات التسجيل.
المــــــــــادة 2 :
تنتهي عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ في المواعيد التي تقررها المصالح التربوية المعنية من كل سنة دراسية.
المـــــــــادة 3 :
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.
المــــــــادة 4:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
مضمون البرامج
نظام الامتحانات و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ.
نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة.
مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات.
المــــــــادة 5:
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و انضباطه للتوقيت المحدد و تجنب أي غياب غير مبرر.
المــــــــادة 6:
يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة و يكرم التلاميذ المتفوقون و المتميزون في الدراسة و الأنشطة.
المـــــــــادة 7:
يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة بانجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية.
المــــــــادة 8:
تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط ، المؤطر المسؤول و شروط استعمال الفضاءات.
المـــــــادة 9:
الغش سلوك لا أخلاقي ونبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و أساتذة و تلاميذ و أوليائهم ، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
 
الفصل الثالث: حقـــــوق و واجبــــــات التلاميذ.
المـــــــادة 10:
يحظى التلميذ الذي يعاني من إعاقة بعناية خاصة تكفل كرامته ، وتيسر مشاركته الفعالة في الحياة المدرسية.
المـــــــادة 11:
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية الإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته.
المــــــادة 12:
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.
المـــــــادة 13:
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلتزم الجميع بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
المـــــــادة 14:
يعتبر التلاميذ كما هو الشأن بالنسبة لكافة الفاعلين بالمؤسسة معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدونها بحسن الاستعمال و حمايتها من الإتلاف، و يتحمل الآباء و الأولياء كامل المسؤولية في تعويض ما تم إتلافه بصفة فردية في حالة تحديد المسؤولية و بصفة جماعية في حالة انعدامها.
المـــــــادة 15:
وجوب ارتداء التلاميذ ملابس نظيفة تراعي الحشمة و الوقار شكلا و هيئة مع الالتزام بالزى المقرر و ذلك بتعاون مع الإدارة و الأساتذة.
المــــــادة 16:
يمنع استعمال الهاتف المحمول و لآلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة.كما يمنع إحضار الأمتعة النفسية، و في حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية عنها.
المــــــــادة 17:
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة و ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية.كما يمنح إحضار الأدوات الحادة.
المـــــــادة 18:
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة أو الأنشطة.
 
الفصل الــــــــرابع: حقـــوق و واجبات آباء و أولياء التلاميذ
المــــــادة 19:
يلتزم آباء و أولياء التلاميذ بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس و مختلف الأنشطة بدون تمييز .
المــــــادة 20:
يتعاون الآباء و أولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور على المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو بالسلوك أو بالدراسة.
المــــــــادة 21:
تخبر المؤسسة آباء و أولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية و ذلك بواسطة:
·         بيان النتائج الدراسية.
·          المراسلات
·         الاجتماعات الإخبارية
·         اجتماعات جمعية آباء و أولياء التلاميذ.
المـــــــادة 22:
يخبر آباء و أولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.
 
الفصل الخــــامس: السلامــة و الأمـــن داخل المؤسسة
المــــــادة 23:
   أ- لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية و بالمقابل عليه احترام جميع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها.
    ب- لا يسمح أي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدروس إلا عند الضرورة القصوى (تكرار عدم إحضار اللوازم المدرسية أو عدم إنجاز الفروض و الواجبات ، الشغب المؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس) وفي هذه الحالة يتعين يتعين على الأستاذ تحرير تقرير معلل يوجه صحبة التلميذ إلى الحراسة العامة أو الإدارة بمرافقة المسؤول عن القسم.
المــــــادة 24:
يجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية،الأشغال التطبيقية و العمل بالأندية و المحترفات.
المــــــادة 25:
كل تلميذ أصيب بمرض معد ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاؤه.
المـــــــادة 26:
عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متقاعدة نع المؤسسة بواسطة سيارة الإسعاف ، ويخبر ولي أمره بالحادثة، و تتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.
 
الفـصــل الســـادس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة.
المــــــادة 27:
الأستاذ مسؤول عن تلامذته و جميع ممتلكات قاعة الدرس خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها و يسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب و تقع مسؤولية التلاميذ خارج قاعات الدروس داخل المؤسسة على عاتق الإدارة التربوية.
المـــــــادة 28:
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من 5 دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة.
المـــــــادة 29:
يدخل الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدروس و يكون أول من يلج القاعة و آخر من يغادرها.
المـــــــادة30:
في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه، وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة،ثم توبيخ و يخبر ولي أمره بذلك.
المـــــــادة 31:
يكمن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية و تعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة، وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.
المـــــــادة 32:
يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.
المـــــــادة 33:
لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره،وبمجرد توقيعه على سجل المغادرة يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة.
 
الفصــــل السابــــع: الحقوق الديمقراطية و ثقافة المواطنة –السلك الثانوي الإعدادي و التأهيلي-
المـــــــادة 34:
يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية و فنية و ذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة و بعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع.ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.
المــــــادة 35:
يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الرياضية و الاجتماعية.
المــــــادة 36:
يقوم التلاميذ في سلك التعليم الثانوي و الإعدادي و التأهيلي بانتخاب مندوب القسم و نائبه في مطلع في مطلع كل سنة دراسية ،ويقوم المندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يضعه مجلس التدبير بمشاركة التلاميذ.
المـــــــادة 37:
تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ ،وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على المتشحين ،كما تتم عملية انتخاب المندوبين بواسطة الاقتراع السري.
المــــــادة 38
يعهد إلى مندوبي الأقسام بالأعمال التالية:
     أ-داخل القسم:
·         عقد اجتماعات مع التلاميذ تحت إشراف إدارة المؤسسة و استشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.
·         مساعدة التلاميذ و تقديم المشورة لهم و القيام بدور الوسيط.
·         استشارة المدرسين.
·         خلق أواصر التعاون بين التلاميذ كمساعدة للمتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس و الفروض المنزلية.
·         تنشيط الحياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين التلاميذ .
    ب-داخل المؤسسة:
·         تمثيل القسم و القيام بمهام الناطق الرسمي باسمه.
·         القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي و الأطر التربوية.
·         المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام.
المـــــــادة 39:
لا يعتبر مندوب القسم:
·         رئيسا للقسم
·         مسؤولا عن سجل الحضور
·         موزعا للمطبوعات
المــــــادة 40:
يقوم مندوبو الأقسام بالتعليم الثانوي التأهيلي بانتخاب من يمثلهم في مجلس التدبير
المـــــــادة 41:
يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة و ذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم و مدهم بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لذلك.
القانــون الداخلــي للمؤسسة 36507_1217491492
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboualkhayr.yoo7.com
 
القانــون الداخلــي للمؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية أبي الخـــير التأهيـــلية ببركان المغرب :: ثـانــوية أبــي الخـــير التـأهيليــة :: عــن المــــؤسســــة-
انتقل الى: