Soufhos
عدد المساهمات : 300 تاريخ التسجيل : 17/12/2007 الموقع : Berkane MAROC
| موضوع: نموذج قانون جمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ الأحد 22 أبريل 2012, 07:40 | |
| نموذج قانون جمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ( النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة ) القانون الأساسي جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ الفصل الأول : الموضوع المادة 1 : تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل...................................... وبمقتضى قانونها الأساسي ، جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................ الفصل الثاني : المبادئ المادة 2 : أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها . ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية . الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات المادة 3: أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته . ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة . ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد : - المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها . - تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب . - المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها . - إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز - إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة . - تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة . - المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي . - المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية . الفصل الرابع : الوسائل المادة 4 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب : - الإعلام والتوثيق والنشر . - تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة . - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها . - تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ . - التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية . - التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ. - التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون . الفصل الخامس : العضوية المادة 5: أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل : الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم . الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا . مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار . ب – يشترط في طالب العضوية : التمتع بالأهلية القانونية . الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي . أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي . المادة 6 : تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء . الفصل السادس : أجهزة الجمعية المادة 7 : تسير الجمعية بواسطة : - الجمع العام - مجلس الآباء - المكتب التنفيذي الفصل السابع : الجمع العام المادة 8 : أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية . ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله . ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية . المادة 9 : يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . المادة 10 : يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ، استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين . المادة 11 : يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام . المادة 12 : ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي . الفصل السابع : مجلس الآباء المادة 13 : أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين . ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي . المادة 14 : يختص مجلس الآباء ب : أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه . ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية . ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه . د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه . ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة . المادة 15 : أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس . ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل الثامن : المكتب التنفيذي المادة 16 : يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي : - الرئيس - نائب الرئيس - الكاتب العام - نائب الكاتب العام - أمين المال - نائب أمين المال - نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي - نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة - نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية - نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني - نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي - نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة - نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية المادة 17 : يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها . المادة 18 : أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام . ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين . المادة 19 : يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل . المادة 20 : أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل التاسع : مالية الجمعية المادة 21 : تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا . المادة 22 : أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية . ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي . الفصل العاشر : مقتضيات عامة المادة 23 : يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه . المادة 24 : لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة . الفصل الحادي عشر : حل الجمعية المادة 25 : أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين . ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5) . ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف ، حسب تحديد الجمع العام .
حرر وصودق عليه بالدار البيضاء بتاريخ : ...../ ...../ .........
إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس –
| |
|